Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 433

  1. الجزء ١
  2. القول في أنه هل يصح علم المكلف بأنه مأمور بالفعل

معنى هِيَ مُسْتَقلَّة بِنَفسِهَا فِي إثارته، ثمَّ قد يُؤَكد فِي تَحْقِيق مَعْنَاهَا بضروب من الْقُيُود، وَلَا يدل تَأْكِيد الْقَرَائِن على عدم إِثْبَاتهَا فِي مَعْنَاهَا عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرَائِن.

(٩٤) القَوْل فِي أَنه هَل يَصح علم الْمُكَلف بِأَنَّهُ مَأْمُور بِالْفِعْلِ

[٤٥١] اعْلَم - وفقك الله - أَن خلف الْأمة وسلفها أَجمعُوا على أَن الْأَمر إِذا اتَّصل بالمكلف وَلَا مَانع يمنعهُ من الِامْتِثَال فَيعلم أَنه مَأْمُور بِالْأَمر الْوَارِد مَنْهِيّ بِالنَّهْي الْمُتَّصِل بِهِ، وَلكنه يعْتَقد كَونه مَأْمُورا فِي الثَّانِي / من [٥٤ / أ] الْأَوْقَات الْمُسْتَقْبلَة بِشَرْط أَن يبْقى، وَتبقى لَهُ صِفَات التَّكْلِيف فيستيقن فِي الْحَالة توجه الْأَمر عَلَيْهِ، وَلَو قيل مَا حالك إِذا اشتغلت بالامتثال فِي

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 433 (SanadKitab #6323, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.