Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 483

  1. الجزء ١
  2. مسئلة

الْإِجْزَاء.

وَذهب الجبائي وَابْنه وَمن تابعهما من أتباعهما إِلَى أَن الصَّلَاة فِي الدَّار الْمَغْصُوبَة بَاطِلَة. غير وَاقعَة موقع الْإِجْزَاء، وَلَا يَحْكِي هَذَا الْمَذْهَب عَن أحد قبلهمَا إِلَّا أَن أَبَا هَاشم لما اسْتدلَّ عَلَيْهِ بِإِجْمَاع من سبق - على مَا سنوضحه فِي أثْنَاء المسئلة - قَالَ فِي الرَّد على مدعي الْإِجْمَاع: كَيفَ يَسْتَقِيم الْإِجْمَاع وَقد ذهب أَبُو شمر المرجي إِلَى منع الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة فَلم يقتدر على نِسْبَة هَذَا الْمَذْهَب إِلَى أحد سواهُ.

[٥٢٣] وَأول مَا يحْتَاج إِلَى ذكره فِي المسئلة أَن نبين لَك أَن الخائضين فِيهَا اخْتلفُوا فِي أَنَّهَا من مسَائِل / الْقطع، أَو من مسَائِل الِاجْتِهَاد، فَذهب [٦٢ / أ] بَعضهم إِلَى أَنَّهَا من مسَائِل الِاجْتِهَاد، وَالصَّحِيح الَّذِي يعول عَلَيْهِ أَنَّهَا من مسَائِل الْقطع فَإِن الْخُصُوم يعتصمون فِيهَا بِمَا لَو ثَبت اقْتضى الْقطع، وَنحن

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 483 (SanadKitab #6323, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.