Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 78

  1. الجزء ٢
  2. القول في أن الاستثناء المتصل بجمل معطوفة بعضه على بعض يرجع إلى جميع ما تقدم وذكر الخلاف فيه

الغاوين فِي الْآيَة الأولى، والمخلصين فِي الْأُخْرَى، فَإِن قدر المخلصين أَكثر الْعباد، فقد صَحَّ استثناؤهم وَإِن قدر " الْغَاوُونَ " أَكثر الْعباد وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر فقد صَحَّ استثناؤهم وَهَذَا مثل مَا يستدلون بِهِ مَعَ ان لِلْقَوْلِ فِيهِ مجالا، وَالله اعْلَم.

(١٢٥ (القَوْل فِي أَن الِاسْتِثْنَاء الْمُتَّصِل بجمل معطوفة بعضه على بعض يرجع إِلَى جَمِيع مَا تقدم، وَذكر الْخلاف فِيهِ

[٦٥٣] وَاعْلَم أَن مَا ذكر بِصِيغَة وَاحِدَة، ثمَّ عقب باستثناء يَصح رُجُوعه إِلَى آحَاد مَا انطوت عَلَيْهِ الصِّيغَة الأولى، فالاستثناء ينْصَرف إِلَى

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 78 (SanadKitab #6323, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.