Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 152

  1. الجزء ١
  2. القول في بيان المطلوب من قضية التكليف

وَذهب بعض المنتمين إِلَى هَذَا الْفَنّ إِلَى أَن الْمَطْلُوب بالتكليف ذَات الْفِعْل.

واعتل هَذَا الْقَائِل بِضَرْب من الجهالات. وَقَالَ: لَو قدر عدم الْفِعْل انْتَفَت الْأَحْكَام فَدلَّ أَن الْأَحْكَام هِيَ ذَوَات الْأَفْعَال.

قيل: وَلَو قدر عدم الْأَجْسَام وَجب انْتِفَاء الْأَعْرَاض ثمَّ لم يدل ذَلِك على أَن الْأَعْرَاض هِيَ عين الْأَجْسَام. ثمَّ نقلب عَلَيْهِ ذَلِك فَنَقُول: إِن صَحَّ الِاسْتِدْلَال على كَون الحكم عين الْفِعْل بانتفائه عِنْد عدم الْفِعْل صَحَّ الِاسْتِدْلَال على أَنه غير الْفِعْل لتحَقّق بَقَاء الْفِعْل مَعَ انْتِفَاء الْأَحْكَام.

وَهَذَا مَا لَا جَوَاب عَنهُ.

[٥٩] فَإِن قيل: كَمَا يُوصف الْفِعْل بِكَوْنِهِ مَوْجُودا فعلا عرضا مَقْدُورًا مَعْلُوما فَكَذَلِك يُوصف بِكَوْنِهِ حَلَالا حَرَامًا. فَإِذا وَجب الْأَوْصَاف الَّتِي استشهدنا بهَا إِلَى أنفس الْأَفْعَال فَكَذَلِك الْمُخْتَلف فِيهِ. وأردفوا ذَلِك بِأَن قَالُوا: إِذا لم تصرفوا الْأَحْكَام إِلَى ذَوَات الْأَفْعَال وأوصافها فَمَا مَعْنَاهَا عنْدكُمْ؟ أَهِي عبارَة عَن وجود أَو عدم؟ ففصلوا قَوْلكُم فِيهَا.

قيل: مَا استفصا لكم عَن حَقِيقَة مَذْهَبنَا. فَهُوَ أولى مَا نبدأ بِهِ فالأحكام هِيَ أَخْبَار الله ﷿ عَمَّا يطْلب بالشرائع وَإِذا تعلق كَلَام الرب عزت قدرته بالمطالب السمعية فَهُوَ حكمه علينا. فَخرج لَك من ذَلِك أَن الحكم يؤول إِلَى كَلَام الله تَعَالَى عِنْد تعلقه بالمطالب السمعية وَأما مَا استروحوا إِلَيْهِ من قَوْلهم أَن الْفِعْل ينعَت بِكَوْنِهِ حَلَالا حَرَامًا كَمَا ينعَت بِكَوْنِهِ مَوْجُودا فعلا، فَهَذَا استرواح إِلَى التسميات، والإطلاقات المنطوية على الْحَقَائِق والمجازات. وَالْمعْنَى بِكَوْنِهِ حَلَالا حَرَامًا محرم. والمعني بِكَوْنِهِ محللا محرما

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 152 (SanadKitab #6323, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.