Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. الجزء ٢
  2. القول في تخصيص العام بالشروط

﴿إِلَّا قَلِيلا ٨٣﴾ لَا ينْصَرف إِلَى الشَّيْطَان مَعَ اتِّصَاله بِالِاسْتِثْنَاءِ وَإِنَّمَا ينْصَرف هَذَا الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْمُحَقِّقين إِلَى قَوْله: ﴿لعلمه الَّذين يستنبطونه مِنْهُم﴾ ﴿إِلَّا قَلِيلا ٨٣﴾ فَتبين بِكُل مَا ذَكرْنَاهُ اخْتِلَاف موارد الِاسْتِثْنَاء فِي الْخطاب، وتكافأت حجج الْفَرِيقَيْنِ فَلم يسْتَقرّ مِنْهَا وَاحِدَة فَتعين بعْدهَا الْوَقْف.

(١٢٦) القَوْل فِي تَخْصِيص [الْعَام] بِالشُّرُوطِ

[٦٦٩] اعْلَم ان الشُّرُوط تَنْقَسِم إِلَى عَقْلِي وَغَيره، فَأَما الشُّرُوط

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 88 (SanadKitab #6323, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.