Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 115

  1. الجزء ٢
  2. القول في تخصيص عموم الكتاب والسنة

وتلا قَوْله تَعَالَى: ﴿أسكنوهن من حَيْثُ سكنتم من وجدكم﴾ وَوجه التَّمَسُّك بِهَذِهِ الْقِصَّة أَن عمر ﵁ رأى التَّمَسُّك بِالْعُمُومِ أولى من قبُول الْخَبَر الَّذِي روته فَاطِمَة.

قيل: قد قابلكم مخالفكم بقصص ترك أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ الْعُمُوم فِيهَا بالأخبار.

مِنْهَا: أَنهم تركُوا ظَاهر قَوْله تَعَالَى فِي الْمُحرمَات بِمَا روى أَبُو هُرَيْرَة فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِك﴾ ، فَاقْتضى ذَلِك تَحْلِيل سوى الْمَذْكُورَات فِي آيَة الْمُحرمَات، وروى أَبُو هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: " لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَا ".

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 115 (SanadKitab #6323, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.