Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 150

  1. الجزء ٢
  2. فصل القول في الألفاظ العامة الواردة على أسئلة خاصة

(١٤٧) فصل القَوْل فِي الْأَلْفَاظ الْعَامَّة الْوَارِدَة على أسئلة خَاصَّة

[٧٥٦] اعْلَم، وفقك الله، أَن أول مَا صدر بِهِ القَاضِي ﵁ بِهِ الْبَاب تَهْذِيب اللَّفْظ فِي الانباء عَن مَقْصُود الْبَاب فَإِن من الخائضين فِيهِ من يترجم الْبَاب فَيَقُول: إِذا ورد الْخطاب الْعَام ظَاهره عِنْد سَبَب خَاص، وَهَذَا فِيهِ دخل، فَالْأَحْسَن أَن نقُول: إِذا ورد على سَبَب خَاص، والفصل بَين قَوْلك: " عِنْد سَبَب " و " على سَبَب " بَين فِي فحوى الْكَلَام، فَإنَّك إِذا قلت: " على سَبَب " انبأ ذَلِك على تعلق اللَّفْظ بِهِ، وَإِذا قلت: " عِنْد سَبَب " لم ينْسب ذَلِك على التَّعْلِيق.

وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنَّك إِذا قلت: ضربت العَبْد على قِيَامه، وأكرمته على كَلَامه، فَإنَّك قلت: ضَربته لأجل قِيَامه وأكرمته لأجل كَلَامه، وَإِذا قلت: ضَربته عِنْد قِيَامه لم ينبىء ذَلِك عَن تعلق الضَّرْب بِالْقيامِ.

[٧٥٧] فَإِذا ورد اللَّفْظ على سَبَب خَاص، وَورد الْجَواب على سُؤال خَاص فَإِن كَانَ اللَّفْظ خَاصّا فِي لَفْظَة لَو قدر مُجَردا فَلَا ريب فِي خصوصه، وَإِن [كَانَ] اللَّفْظ لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي اقْتِضَاء الْخُصُوص، وَالسُّؤَال الَّذِي اللَّفْظ جَوَاب عَنهُ خَاص فَلَا يَخْلُو من أَمريْن إِمَّا أَن يكون الْجَواب مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ لَو قدر مُفردا عَن السُّؤَال وَإِمَّا أَن لَا يكون، فَإِن لم يكن مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ لَو جرد عَن السُّؤَال فَيحمل على قَضِيَّة السُّؤَال فِي الْخُصُوص وفَاقا وَمِثَال

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 150 (SanadKitab #6323, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.