Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 156

  1. الجزء ٢
  2. فصل القول في الألفاظ العامة الواردة على أسئلة خاصة

تعمم مَا لم تمنع مِنْهُ دلَالَة.

[٧٦٤] فَإِن تمسك الْخصم بقصر الْجَواب فِي بعض موارده على السُّؤَال فَلَا يستتب لَهُ ذَلِك إِلَّا بعد أَن يُقيم الدّلَالَة على أَنه إِنَّمَا خصص لخُصُوص بَيِّنَة، على أَنا نقابل الصُّور الَّتِي يتمسكون بهَا بمعظم ظواهر الْقُرْآن مِنْهَا قَوْله تَعَالَى: ﴿الَّذين يظهرون مِنْكُم﴾ ، فَإِنَّهُ عَام مَعَ وُرُوده فِي حق امْرَأَة على الْخُصُوص، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات﴾ ، نزل فِي شَأْن أم الْمُؤمنِينَ ﵂ وَهُوَ معمم. وَآيَة اللّعان نزلت فِي شَأْن هِلَال بن أُميَّة من عمومها، وَقَوله:

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 156 (SanadKitab #6323, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.