Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 197

  1. الجزء ٢
  2. باب الكلام في دليل الخطاب

مَا عداهُ وَلَكِن يَسْتَفِيد العقد الْمَأْذُون / فِيهِ بِالْإِذْنِ وَيبقى بَاقِي الْعُقُود على [٩٤ / ب] مَا كَانَت عَلَيْهِ قبل الْإِذْن

[٨٣٠] وَالَّذِي اعْتمد عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵁ فِي تثبيت دَلِيل الْخطاب أَن قَالَ: اتّفق أهل الْعَرَبيَّة على أَن مَا قيد بِوَصْف خصص بِهِ فيطلب للتخصيص فَائِدَة فِي قَضِيَّة الْكَلَام، إِن لم ينط بهَا فَائِدَة يعد مُطلقهَا لاغيا، فَإِذا قيدت الْغنم بِكَوْنِهَا " سَائِمَة " وَجب أَن يكون للتَّقْيِيد " بالسوم " فَائِدَة، فَإِذا ساوت المعلوفة السَّائِمَة فِي حكم الزَّكَاة كَانَ ذَلِك إِلْغَاء للتَّقْيِيد والتخصيص، فَهَذِهِ عُمْدَة القَوْل.

[٨٣١] وَأول مَا يفاتحون بِهِ أَن يُقَال لَهُم: وضعتم الِاسْتِدْلَال فِي غير مَوْضِعه فَإِن مجاري الْكَلَام تعقل أَولا، ثمَّ يَبْتَغِي فَائِدَة، فالفائدة فرع لما عقل فَلَا يحسن فِي نظم الِاسْتِدْلَال فِي غير تَرْتِيب الأَصْل على الْفَرْع فَإِن الْعلم بفائدة الْكَلَام تبع للْعلم بِهِ فَكيف يَتَرَتَّب الْعلم بِأَصْل الْكَلَام، وَمُقْتَضَاهُ على الْفَائِدَة الْمَطْلُوبَة مِنْهُ.

[٨٣٢] ثمَّ يُقَال لَهُم: لَو سلم لكم أَن فِي التَّقْيِيد فَائِدَة لم تعثروا عَلَيْهَا، وَأَنْتُم بصدد الزلل. فَإِن قَالُوا: فأظهروها نتكلم عَلَيْهَا.

قيل لَهُم: لَيْسَ على خصمكم إظهارها بل عَلَيْكُم نصب الدّلَالَة القاطعة على نفي كل فَائِدَة سوى مَا ذكرتموها، وأنى لكم ذَلِك وَهَذِه الطّلبَة مِمَّا لَا منجأ مِنْهَا.

[٨٣٣] ثمَّ نقُول: بِمَ تنكرون على من يُقَابل التَّقْيِيد بِالْوَصْفِ بالتقييد

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 197 (SanadKitab #6323, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.