Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. الجزء ١
  2. مسئلة

غير مَقْطُوع بِهِ فَلَا يَقْتَضِي الْعلم فَإِن الْعلم لَا يثبت إِلَّا مَقْطُوعًا بِهِ. فَكيف يَتَرَتَّب على مَا لايقطع بِهِ.

[٨٠] فَإِن قيل: إِذا اتَّصل بِنَا خبر الْوَاحِد فنعلم وجوب الْعَمَل بِهِ. وَإِن كُنَّا لَا نستيقن صِحَّته.

قُلْنَا: من هَذَا زللتم فاعلموا أَنه لَا يجب الْعَمَل بِمُقْتَضى خبر الْوَاحِد من خبر الْوَاحِد. وَإِنَّمَا يجب الْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ بِدلَالَة قَاطِعَة تَتَضَمَّن الْعَمَل بأخبار الْآحَاد فاستند الْعلم بِوُجُوب الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد إِلَى دلَالَة قَطْعِيَّة فَهَذَا لَو ناقشناهم.

[٨١] ثمَّ نقُول قد أثبتم الْفَرْضِيَّة فِي مسَائِل مَعَ انْتِفَاء أَدِلَّة الْقطع فِيهَا اختصاصا مِنْهَا: إِنَّكُم أوجبتم الْوضُوء على من افتصد وَلم ترجعوا فِي ذَلِك إِلَى دلَالَة تقطعون بهَا. ثمَّ لَا تتحاشون من إِطْلَاق القَوْل بِأَن الطَّهَارَة فِي هَذِه الْحَالة مَفْرُوضَة. وفرضتم الصَّلَاة على الَّذِي بلغ فِي الْوَقْت بعد مَا أدّى الصَّلَاة وفرضتم إتْمَام الصَّلَاة على من ينحط مبلغ سَفَره عَن مرحلَتَيْنِ وفرضتم الْعشْر فِي غير الأقوات، وَفِي الأقوات فِيمَا دون خَمْسَة أوسق إِلَى غير ذَلِك مِمَّا يتَعَذَّر تعديده مَعَ انْتِفَاء أَدِلَّة الْقطع.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 167 (SanadKitab #6323, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.