Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 324

  1. الجزء ٢
  2. فصل

بِشَهَادَتِهِ، وَكَذَلِكَ القَوْل فِي العبيد الثِّقَات وَغَيرهم من الَّذين لَا تثبت شَهَادَتهم، فَدلَّ أَن الْعَمَل بالأخبار بمعزل عَن الْقطع بالتصديق أَو التَّكْذِيب كَيفَ وَقد يقطع بِصدق الْخَبَر وَلَا يعْمل بِهِ.

فَإِن الْخَبَر الَّذِي نقل عَن صَاحب الشَّرِيعَة تواترا مَقْطُوعًا بِهِ مستيقن الصدْق، فَإِذا ثَبت بِدلَالَة قَاطِعَة نسخ حكمه فَلَا يقلب النّسخ الْخَبَر عَن سمة الصدْق.

فقد تبين أَن الحكم بالتصديق والتكذيب مِمَّا لَا تعلق لَهُ بِوُجُوب الْعَمَل وَنفي وُجُوبه.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 324 (SanadKitab #6323, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.