Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 326

  1. الجزء ٢
  2. باب

سَوَاء نَقله وَاحِد أَو جمع منحصرون.

وَقد يخبر الْوَاحِد فَيعلم صدقه كالنبي يخبرنا عَن الغائبات فنعلم صدقه قطعا، وَلَا يعد ذَلِك من أَخْبَار الْآحَاد، فَتبين لَك مَقْصُود الْقَوْم فِي [١١٥ / ب] الِاصْطِلَاح، والمعاني هِيَ / المتبعة دون الْعبارَات.

[١٠٢٨] فَإِذا أحطت علما بذلك فَاعْلَم بعده أَن من النَّاس من زعم أَن الْخَبَر الَّذِي يَنْقُلهُ الثِّقَات عَن الرَّسُول ﷺ يُوجب الْعلم ثمَّ فصلوا القَوْل فِيهِ فَقَالُوا يُوجب الْعلم الظَّاهِر دون الْعلم الْبَاطِن.

وَذهب مُعظم الروافض وَمن تَبِعَهُمْ من أهل الْمذَاهب إِلَى أَن خبر الْوَاحِد لَا يَقْتَضِي الْعلم وَلَا يُوجب الْعَمَل، ثمَّ افْتَرَقُوا فرقتان فَزعم جُمْهُور

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 326 (SanadKitab #6323, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.