Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 183

  1. الجزء ١
  2. القول في تقسيم الخطاب وما يفيده

[١٠٩] ثمَّ يلْتَحق بِهَذَا الْقَبِيل مَا يحذف من الْكَلَام لدلَالَة الْبَاقِي على الْمَحْذُوف وَلَكِن لَا تستريب الْعَرَب فِي مَعْنَاهُ. وَذَلِكَ كَمثل قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر﴾ فَمَعْنَاه فافطر. فَهَذَا مِمَّا يفهم نصا من مقصد الْخطاب. وَكَذَلِكَ قَوْله: ﴿اضْرِب بعصاك الْبَحْر فانفلق﴾ مَعْنَاهُ فَضرب فانفلق، إِلَى غير ذَلِك.

[١١٠] فَأَما مَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي بعض الْمعَانِي دون بعض فنحو قَوْله: ﴿وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده﴾ فالحصاد مَعْلُوم وَالْأَمر بالإتيان مَعْلُوم وَحقه غير مُسْتَقل بِنَفسِهِ. وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ فالقتل مَعْلُوم،

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 1، ص 183 (SanadKitab #6323, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.