Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 413

  1. الجزء ٢
  2. فصل

الْأَكْثَرُونَ.

[١١٣١] وَالَّذِي يجب أَن نَخْتَار فِي ذَلِك ان اللَّفْظَة مترددة، فَإِن تعرت عَن الْقَرَائِن وقارنها الِاحْتِمَال فَلَا يحمل على أَمر الرَّسُول ﷺ. وَإِن اقْترن اللَّفْظ من قيد مقَال، أَو قرينَة حَال فَيجْرِي على قضيتها حِينَئِذٍ.

[١١٣٢] والمسئلة الْأُخْرَى الَّتِي اخْتلف الْعلمَاء فِيهَا أَن يَقُول الصَّحَابِيّ من السّنة كَذَا أَو كَذَا.

فَمن الْعلمَاء من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَغَيره من يحمل ذَلِك على سنة رَسُول الله ٧.

وَالْقَوْل فِيهِ مَا قُلْنَا من اعْتِبَار الْقَرَائِن.

(٢٠٧) فصل

[١١٣٣] فَإِن قَالَ قَائِل: قد كثر مِنْكُم إِطْلَاق الصَّحَابِيّ فِيمَا قدمتموه من الْأُصُول، فَمن الصَّحَابِيّ وَمَا وَصفه؟

قُلْنَا: إِن رددنا إِلَى حَقِيقَة اللُّغَة فالصحابي مُشْتَقّ من الصُّحْبَة، فَكل من

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 413 (SanadKitab #6323, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.