Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 416

  1. الجزء ٢
  2. باب القول في إرسال الحديث ومعناه وذكر الاختلاف في وجوب العمل بالمراسيل

رَسُول الله ﷺ، وَهَكَذَا التَّصْوِير فِي عصرين بَينهمَا ثَالِث لم يتَعَرَّض لَهُ أهل الْعَصْر الْأَخير، ثمَّ قد يُرْسل الْمُرْسل من غير تعرض أصلا، وَقد يتسبب بالتعرض لَهُ، وَقد يذكر رجلا وَلَا يُسَمِّيه مثل أَن يَقُول عَن رجل عَن الرَّسُول ﷺ، فَهَذَا كُله من الْمَرَاسِيل.

[١١٣٦] وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي وجوب الْعَمَل بِهِ.

فَذهب جُمْهُور الْفُقَهَاء إِلَى وجوب الْعَمَل بِهِ مِنْهُم مَالك وَأهل الْمَدِينَة، وَأَبُو حنيفَة وَأهل الْعرَاق.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 416 (SanadKitab #6323, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.