Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. الجزء ٢
  2. باب القول في إرسال الحديث ومعناه وذكر الاختلاف في وجوب العمل بالمراسيل

أَيْضا.

وَمِنْهُم من يقدم مَرَاسِيل الْكِبَار من الْأَئِمَّة على المسندات، وَيَزْعُم أَن االإمام لَا يُرْسل الحَدِيث إِلَّا مَعَ نِهَايَة الثِّقَة وَالصِّحَّة.

[١١٣٨] قَالَ القَاضِي ﵁: وَالَّذِي نختاره أَنه لَا يجب الْعَمَل بِشَيْء من الْمَرَاسِيل حسما للباب.

وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن نقُول: قد قدمنَا أَنه لَا تقبل رِوَايَة من لم تتبين عَدَالَته، وأوضحنا أَنا لَا نكتفي بالظواهر، فَإِذا أرسل الْمَرَاسِيل وَلم يتَعَرَّض لشيخه فَلَا تعرف عَدَالَته.

[١١٣٩] فَإِن قَالُوا: إِذا روى الْعدْل وَأطلق الرِّوَايَة فروايته تعديتل

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 418 (SanadKitab #6323, hlm. urut 813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.