Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 426

  1. الجزء ٢
  2. فصل

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ الرِّوَايَة عَن الضَّعِيف، فَإِنَّهُ لَا يحكم بِصِحَّتِهِ وَإِن وَافقه خبر عدل.

[١١٤٥] وَمِمَّا شَرطه الشَّافِعِي ﵁ أَن قَالَ: يَنْبَغِي أَن يُوَافق إرْسَاله إرْسَال غَيره فتتفق طَائِفَة من الْحفاظ على الْإِرْسَال. وَهَذَا فِيهِ نظر أَيْضا فَإِن الْإِرْسَال ضَعِيف فِي طرق الحَدِيث وَكَثْرَة الْإِرْسَال لَا يُوجب تقويته، وَهَذَا كَمَا أَن الرِّوَايَة عَن الضَّعِيف لما لم يُوجب الْعَمَل فَكَذَلِك الرِّوَايَة عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء، فَلَو كَانَ إرْسَال الْجَمَاعَة يُؤثر فِي الْقبُول لَكَانَ يَقع الاجتزاء بالرواية الْوَاحِدَة.

[١١٤٦] وَمِمَّا شَرطه الشَّافِعِي أَن قَالَ: الحَدِيث الْمُرْسل إِذا عاضده

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 426 (SanadKitab #6323, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.