Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 442

  1. الجزء ٢
  2. القول فيما يقع به أحد الخبرين اللذين نقلا آحادا على الثاني

[١١٦٩] وَمِنْهَا: ان يكون متن [أحد] الْحَدِيثين مُسْتَقِيم اللَّفْظ وَالْمعْنَى، وَلَفظ الحَدِيث الثَّانِي مُضْطَرب فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى فينقل على أوجه متباينة، فَالَّذِي لم يتَحَقَّق ذَلِك فِيهِ أولى، لِأَن استقامة الْمَتْن تنبىء عَن ضبط الرَّاوِي.

[١١٧٠] فَإِن قَالُوا: فيلزمكم أَن لَا تقبلُوا الزِّيَادَة الَّتِي ينْفَرد بهَا الثِّقَة.

قُلْنَا: لَيست الزِّيَادَة من اضْطِرَاب الْمَتْن فِي شَيْء، وَلكنهَا تنزل منزلَة خبر آخر، على مَا قدمْنَاهُ.

[١١٧١] وَمِنْهَا: ان يكون سَنَد [أحد] الْحَدِيثين سديدا لَا لبس فِيهِ، وَفِي إِسْنَاد الاخر لبس فِي تَفْصِيل الْأَسَامِي.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 442 (SanadKitab #6323, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.