Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 445

  1. الجزء ٢
  2. القول فيما يقع به أحد الخبرين اللذين نقلا آحادا على الثاني

تتعارض الرِّوَايَتَانِ عَن أحدهم وتسقطان.

وَمِنْهُم من يَقُول لَا بل يرجح الحَدِيث الَّذِي لم تخْتَلف الرِّوَايَة فِيهِ، لكَونه أقرب إِلَى الضَّبْط وابعد عَن التَّرَدُّد.

[١١٧٦] وَمنا: أَن يكون أحد الْحَدِيثين مُوَافقا لظَاهِر الْكتاب فَهُوَ أولى من الَّذِي لَا يُوَافق الظَّاهِر.

[١١٧٧] وَمِنْهَا: ان يُوَافق أَحدهمَا مَعَاني آخر.

[١١٧٨] وَمِنْهَا: أَن ينْقل أَحدهمَا عَنهُ صَرِيحًا وَيكون فِي الثَّانِي تردد

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 445 (SanadKitab #6323, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.