Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 457

  1. الجزء ٢
  2. فصل

والنسخ، فَأَما الْمَنْسُوخ: فقد يُطلق على نفس الْآيَة وَالْخَبَر، فَيُقَال: آيَة مَنْسُوخَة، وَخبر مَنْسُوخ، وَالظَّاهِر من مَعْنَاهُ الحكم الْمَرْفُوع بالنسخ فَيرجع حَقِيقَة الْمَنْسُوخ إِلَى الحكم الْمَرْفُوع بالنسخ الَّذِي سبق تحديده.

[١١٩٦] فَإِن قيل: فَهَلا قُلْتُمْ: أَن النّسخ يَنْقَسِم، فَإِن نسخ حكم الْآيَة دون تلاوتها فالمنسوخ هُوَ الحكم، وَإِن نسخت تلاوتها فالمنسوخ هُوَ الْآيَة.

قُلْنَا: ارْتِفَاع الْآيَة فِي عينهَا لَا يتَحَقَّق، وَإِنَّمَا يؤول الِارْتفَاع إِلَى الحكم فِي الْحَالَتَيْنِ، فَإِذا نهينَا عَن تِلَاوَة آيَة بعد أَن كُنَّا مأمورين بتلاوتها فَيكون هَذَا النّسخ حكم عَنَّا وَهُوَ التِّلَاوَة.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 457 (SanadKitab #6323, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.