Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 462

  1. الجزء ٢
  2. القول في الفرق بين النسخ والبداء وبين النسخ والتخصيص

أَولا حَتَّى لم يجوزوا تَقْدِير النّسخ قبل أَن ينقضى من الْوَقْت مَا يسع الْمَأْمُور بِهِ أَولا، على مَا سنتقصي القَوْل فِي ذَلِك وَأَمْثَاله فِي أَبْوَاب مبوبة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

(٢١٩) القَوْل فِي الْفرق بَين النّسخ والبداء وَبَين النّسخ والتخصيص

[١٢٠٥] اعْلَم، وفقك الله، وَأحسن إرشادك أَن الْفرق بَين النّسخ والبداء يتَحَقَّق بِأَن نذْكر حقيقتهما فيتميز أَحدهمَا على الثَّانِي، أما حَقِيقَة النّسخ فقد سبقت، وَأما حَقِيقَة البداء وَمَعْنَاهُ فهواستدراك علم مَا كَانَ خفِيا مَعَ جَوَاز تَقْدِير الْعلم بِهِ فَكل من عثر على علم شَيْء ابْتِدَاء وَكَانَ يجوز أَن يُعلمهُ قبل ذَلِك فَيُقَال قد بدا لَهُ، وأصل البداء الظُّهُور بعد الخفاء، وَمِنْه يُقَال بدا عجز فلَان إِذا ظهر وبدا الطّلع إِذا طلع وبدا لكم فلَان شَره، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: ﴿وبدا لَهُم سيئات مَا كسبوا﴾ وَقَوله تَعَالَى: ﴿يخفون فِي أنفسهم مَا لَا يبدون لَك﴾ وَقد يُسمى النَّدَم بداء أَيْضا والندم من قبيل

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 462 (SanadKitab #6323, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.