Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. الجزء ٢
  2. القول في جواز دخول النسخ في الأخبار ووجه الخلاف

الأول إِلَى هَذَا الْوَقْت وَلم أرد أَولا إِلَّا ذَلِك بنسأ وَلَا يُفْضِي إِلَى تَجْوِيز خلف وَوُقُوع خبر بِخِلَاف مخبر.

وَأما نَحن إِذا صرنا إِلَى أَن النّسخ رفع لِثَابِت حَقِيقِيّ وَأَن التَّبْيِين لَيْسَ [١٣٥ / ب] بنسخ أصلا فننكر على هَذِه الْقَاعِدَة نسخ الْأَخْبَار، ثمَّ / نقُول: فِي تجويزه على قِيَاس الْقَاعِدَة تَجْوِيز الْخلف - تَعَالَى الله مِنْهُ - فَإِنَّهُ كَانَ أَحدهمَا خلفا لأَصْحَابه، وَهَذَا مِمَّا يدْرك ببديهة الْعقل، فَإِذا جَوَّزنَا حَقِيقَة النّسخ فِي الْأَوَامِر والنواهي لم يؤد إِلَى ذَلِك، فَإِن الْأَمر والنواهي لَا يدخلهَا الصدْق ولكذب، اوإنما يَتَّصِف بهما الْأَخْبَار.

[١٢٢٥] أَلَيْسَ من أصلكم أَن الرب ﷾ مخبر عَن كل مخبر بِكَلَامِهِ الْقَدِيم كَمَا أَنه عَالم بِكُل مَعْلُوم؟ فَإِذا قيل: أجل! قَالُوا وَإِذا وَجب شَيْء بِأَمْر من الْأَوَامِر تأبيدا فوجوبه على هَذَا الْوَجْه مخبر عَنهُ، وَيجب أَن يكون الْبَارِي تَعَالَى مخبرا عَنهُ، وَالْأَمر إِن لم يكن خَبرا من الرب سُبْحَانَهُ فَهُوَ دَلِيل على خَبره، فَيجب على طرد ذَلِك أَن يكون ﷾ مخبرا عَن وجوب الْعِبَادَات أبدا ثمَّ إِذا نسخهَا فَيكون مخبرا عَن سُقُوط وُجُوبهَا، وَهَذَانِ الخبران متناقضان.

وَهَذَا من اعظم تخييلات الْيَهُود، وَمن نفى النّسخ.

[١٢٢٦] فَأَما من صَار إِلَى أَن النّسخ سَبيله وَلَا يرْتَفع بِهِ ثَابت فِي

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 476 (SanadKitab #6323, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.