Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 494

  1. الجزء ٢
  2. القول في جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه

[١٢٥٢] ثمَّ قَالَ القَاضِي ﵁: وَإِن لم يكن من تَقْدِير شَرط بُد دَفعهَا للسؤال فَالْأولى أَن نقُول: كَانَ الرب تَعَالَى قَالَ: افْعَل الْفِعْل الْفُلَانِيّ تقربا مِنْك إِلَيّ مَا دَامَ الْأَمر مُتَّصِلا بك، فَإِذا نهيتك عَنهُ فَلَا تَفْعَلهُ تقربا إِلَيّ وَلَا تقربا إِلَى غَيْرِي، ليتبين للْعَبد أَنه [عِنْد] النَّهْي مَنْهِيّ عَن قصد التَّقَرُّب بِمَا أَمر بِهِ أَولا إِلَى الله، وَهُوَ مَنْهِيّ عَن اصل فعله أَيْضا من غير قصد التَّقَرُّب فَهَذَا وَجه تَفْصِيل الْمذَاهب.

[١٢٦٥] وَالدَّلِيل على مَا صرنا إِلَيْهِ مَا قدمْنَاهُ فِي اصل النّسخ [من [١٣٨ / ب] نفي] طرق الاستحالة وتبيين ثُبُوت الجوازعند انْتِفَاء الأسئلة / على مَا سبق طرد الدّلَالَة.

[١٢٦٤] فَإِن قَالُوا: بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن فِي تَقْدِير النّسخ على الْوَجْه الَّذِي قلتموه أعظم الاستحالة وَذَلِكَ انه إِذا أَمر بامر ثمَّ نهى عَنهُ قبل تصور التَّمَكُّن من فعله وَقبل تصورعين فعله، وَهُوَ مفضي إِلَى عين البداء، فَكَأَنَّهُ أوجب شَيْئا فَبَدَا لَهُ فَرفع وُجُوبه تَعَالَى الله عَن كل نقص وَهَذَا مِمَّا يعظمون الظنة فِيهِ، وينسبونه لأَجله إِلَى تَجْوِيز البداء على الله. قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه اقْتِصَار مِنْكُم على مُجَرّد الدَّعْوَى، وَقد أوضحنا اندفاع القَوْل بالبداء وَهَا نَحن نريده إيضاحا، فَنَقُول: البداء إِمَّا أَن يرجع إِلَى اسْتِدْرَاك علم، أَو إِلَى تبدل إِرَادَة، فَأَما تجدّد الْعلم فاستدراكه فَإِنَّمَا يلْزم إِن لَو كَانَ

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 494 (SanadKitab #6323, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.