Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 496

  1. الجزء ٢
  2. القول في جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه

قبل [تقررها] قيل: هَذَا لِأَنَّهُ [خوض] مِنْكُم فِي فَاسد أصلكم وَنحن لَا نراعي فِي مَوَانِع الشَّرِيعَة الْمصَالح، على أَنا نقُول رُبمَا تكون الْمصلحَة فِي أَن يُوجب الله تَعَالَى الشَّيْء على الْمُكَلف ليعتقد وُجُوبه والعزم على امتثاله، ثمَّ يعلم أَن مصْلحَته بَان ينْسَخ عَنهُ الْفِعْل ويثاب على الْعَزْم فَإِنَّهُ لَو دَامَ عَلَيْهِ التَّكْلِيف لعصى وأثم واستوجب النَّار، فَبَطل كل مَا ادعوهُ من وُجُوه الإحالة.

[١٢٥٨] وَمِمَّا يُقَوي التَّمَسُّك بِهِ قَوْله ﷾ فِي قصَّة إِبْرَاهِيم صلوَات الله عَلَيْهِ وَابْنه الذَّبِيح لما امْرَهْ بذَبْحه ثمَّ نسخ عَنهُ قبل اتِّفَاق الذّبْح، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا أسلما وتله للجبين، ونديناه أَن بإبراهيم، قد صدقت الرُّؤْيَا﴾

فَهَذَا هُوَ النّسخ بِعَيْنِه قبل إِمْكَان الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ.

[١٢٥٩] وَلَهُم على الْآيَة أسئلة مِنْهَا أَن قَالُوا: مَا أمره الله تَعَالَى: الذّبْح بِعَيْنِه وَمَا أَرَادَ مِنْهُ ذَلِك وَإِنَّمَا أَرَادَ اختباره وابتلاء سره وامتحان صدقه [١٣٩ / أ] .

وَهَذَا بهت عَظِيم وَقرب من هدم الْأُصُول فِي / العقائد فَإنَّا نقُول:

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 496 (SanadKitab #6323, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.