Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 500

  1. الجزء ٢
  2. القول في جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه

الرُّؤْيَا﴾ ، فَدلَّ أَنه امتثل مَا أَمر بِهِ.

قُلْنَا: التَّصْدِيق من افعال الْقُلُوب وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ االأفعال الظَّاهِرَة فَمَعْنَى قَوْله: ﴿قد صدقت الرُّؤْيَا﴾ ، أَي: قد آمَنت بِوُجُوبِهَا فِيمَا يعظم خطره فَهَذِهِ حَقِيقَة التَّصْدِيق لَا مَا يخيل إِلَيْكُم.

[١٢٦٥] فَإِن قَالُوا: كَانَ الْخَلِيل يمر السكين وَهِي تفرى وتقطع وَلَا تقطع جُزْء إِلَّا ويلتحم مَا يَلِيهِ فَمَا فرغ تَمام الذّبْح حَتَّى تمّ الالتحام.

قيل لَهُم: هَذَا جهل مِنْكُم عَظِيم فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر على مَا ذكرتموه لَكَانَ ذَلِك من أعظم الْآيَات وأوضح الْبَينَات، وَكَانَ أول مَا ينْقل فِي حجج إِبْرَاهِيم وآياته كَمَا نقلهم سَائِر آيَاته فَلَمَّا لم ينْقل بَطل مَا قلتموه على أَن الْآيَة نَص فِي إِنَّه لما تله للجبين وهم بذَبْحه نسخ عَنهُ الْأَمر فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿وتله للجبين﴾ .

ثمَّ قَالَ: ﴿وندين﴾ ، ثمَّ نقُول لَو كَانَ الْأَمر على مَا ذكرتموه لما

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 500 (SanadKitab #6323, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.