(٢٤٢) فصل
[١٣٢٦] إِذا ثَبت حديثان مَقْطُوع بهما وَلَكِن ثَبت التَّارِيخ فيهمَا تقدما وتأخرا بِنَقْل الْآحَاد فقد اخْتلف عُلَمَاؤُنَا فِي ذَلِك فَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنه [يجوز] التَّعْدِيل على نقل الْآحَاد فِي التَّارِيخ وَإِن ان اصل الحَدِيث مَقْطُوعًا بِهِ وَهَذَا كَمَا يقبل خبر الْوَاحِد فِي تَفْسِير مجملات الْقرَان وَإِن كَانَ
Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 2، ص 545 (SanadKitab #6323, hlm. urut 940)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.