Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 51

  1. الجزء ٣
  2. هل عدد التواتر شرط في المجمعين

" أَشْرَاط " السَّاعَة وبدو آيَات قِيَامهَا، فَلَا يبعد حِينَئِذٍ - وَقد ظَهرت الْآيَات و " بدا " انخراق الْعَادَات - أَن يخرق الله الْعَادة فِي أَمر التَّوَاتُر، حَتَّى إِذا أخبروا عَن أنفسهم، أَو عَن غَيرهَا من المشاهدات: أوجب ذَلِك الصِّحَّة فِيمَا نقلوه، على خلاف الْعَادة " أَيْضا ".

١٣٩٥ - وَإِن استنكر السَّائِل انخراق الْعَادة، قُلْنَا: فَنحْن إِنَّمَا نجوز مَا قلتموه فِي الْوَقْت " الَّذِي " تنخرق فِيهِ الْعَادَات بِالْآيَاتِ، نَحْو خُرُوج الدَّجَّال ودابة الأَرْض وَمَا أشبههما.

فَهَذَا مَا يجب تَحْصِيله فِي هَذَا الْبَاب.

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 51 (SanadKitab #6323, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.