Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 57

  1. الجزء ٣
  2. اختصاص حكم الإجماع في عصر دون عصر

ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، ثمَّ يفشو الْكَذِب، فَيحلف الرجل وَلم يسْتَحْلف) الحَدِيث.

قَالُوا: فَهَذَا يدل على الميز بَين الْأَعْصَار.

قُلْنَا: لَا مستروح لكم فِيمَا قلتموه، وَذَلِكَ أَن قَوْله [ﷺ] : (إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ) لم يرد بِهِ التَّعْرِيض إِلَى حكم الْإِجْمَاع.

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ: أَنه قَالَ فِي تَمام الحَدِيث: (بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ) على أَن أَكثر مَا فِيهِ أَنه تمسك بِمَفْهُوم الْخطاب، وَقد قدمنَا، من أصلنَا: بطلَان القَوْل بِدَلِيل الْخطاب.

١٤٠٥ - وَأما قَوْله [ﷺ] : (خير النَّاس قَرْني) فَهُوَ من أوضح الْأَدِلَّة عَلَيْكُم، وَذَلِكَ أَنه تتبع ذكر الصَّحَابَة بِذكر التَّابِعين، فَقولُوا: إِنَّهُم يحلونَ مَحل الصَّحَابَة عِنْد عدمهم.

ثمَّ نقُول " لَيْسَ " الْمَقْصد من الْخَبَر، التَّعَرُّض لإِثْبَات الْإِجْمَاع ونفيه،

Rujukan halaman ini: التلخيص في أصول الفقه، ج 3، ص 57 (SanadKitab #6323, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.