Lewati ke konten

Kitab: Taisirut Tahrir · Pengarang: أمير باد شاه

Baca Juz 3, halaman 306

  1. الجزء ٣
  2. المرصد الأول في تقسيمها

المرصد الأول: فِي تقسيمها

(تَنْقَسِم) الْعلَّة (بِحَسب الْمَقَاصِد، و) بِحَسب (الْإِفْضَاء إِلَيْهَا) أَي إِلَى الْمَقَاصِد (و) بِحَسب (اعْتِبَار الشَّارِع) لَهَا عِلّة.

(فَالْأول) أَي انقسامها بِحَسب الْمَقَاصِد (وَهُوَ) أَي هَذَا الانقسام (بِالذَّاتِ للمقاصد ويستتبعه) أَي يستتبع انقسام الْمَقَاصِد انقسام الْعلَّة (وَهِي) أَي الْمَقَاصِد الَّتِي تدل على اعْتِبَار الْوَصْف (ضَرُورِيَّة) وَهِي مَا انْتَهَت الْحَاجة إِلَيْهَا إِلَى حد الضَّرُورَة، وَلِهَذَا (لم تهدر فِي مِلَّة) من الْملَل السالفة، بل روعيت لما يتَوَقَّف عَلَيْهَا نظام الْعَالم وَأَنه لَا يبْقى النَّوْع مُسْتَقِيم الْحَال إِلَّا بهَا وَهِي خَمْسَة (حفظ الدّين بِوُجُوب الْجِهَاد وعقوبة الدَّاعِي إِلَى الْبدع، وَقد يُوَجه للحنفية أَنه) أَي وجوب الْجِهَاد (لكَوْنهم) أَي الْكفَّار (حَربًا علينا لَا) ل (كفرهم وَلذَا) لَا تقتل الْمَرْأَة) لعدم كَونهَا أَهلا للحرب غَالِبا (والرهبان) أَي المعتزلون عَن النَّاس لِلْعِبَادَةِ إِذا لم يزِيدُوا على الْكفْر بسلطنة أَو قتال أَو رَأْي أَو حث عَلَيْهِ بِمَال أَو مُطلقًا فَإِن مثلهم لَا يَتَأَتَّى مِنْهُم الْحَرْب غَالِبا (وَقبلت الْجِزْيَة) مِمَّن هُوَ أهل لَهَا لعدم الْحِرَابَة وتقوى الْمُسلمين بهَا (ولزمت المهادنة) أَي الْمُصَالحَة إِذا احْتِيجَ إِلَيْهَا لانْتِفَاء حربهم مَعَ وجود كفرهم (وَلَا يُنَافِيهِ) أَي وجوب الْجِهَاد لكَوْنهم حَربًا علينا وُجُوبه لحفظ الدّين، فَإِنَّهُ لَا يتم مَعَ خرابتهم فَإِنَّهَا مفضية إِلَى قتل الْمُسلم أَو تفتنه عَن دين الْإِسْلَام، ويؤيدهم الْإِجْمَاع على عدم قتل الذِّمِّيّ والمستأمن وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة إِلَى غير ذَلِك (و) حفظ (النَّفس بِالْقصاصِ، و) حفظ (الْعقل بِكُل من حُرْمَة) السكر (وَحده) أَي الْمُسكر (و) حفظ (النّسَب بِكُل من حُرْمَة الزِّنَا وَحده، و) حفظ (المَال بعقوبة السَّارِق والمحارب) وَزَاد السُّبْكِيّ وَغَيره حفظ الْعرض بِحَدّ الْقَذْف (وَيلْحق بِهِ) أَي بالضروري (مكملة من حُرْمَة قَلِيل الْخمر الْمُسكر وَحده) أَي حد قليلها مَعَ أَنه لَا يزِيل الْعقل (إِذْ كَانَ) قليلها (يَدْعُو إِلَى كثير) مِنْهَا بِمَا يُورث النَّفس من الطَّرب الْمَطْلُوب زِيَادَته، وَالشَّارِح قَرَأَهَا بِالْهَاءِ وَاعْتذر عَن التَّذْكِير بِأَنَّهُ بِتَأْوِيل الْمُسكر، وَفِيه مَا فِيهِ (فيزيل) كثيرها (الْعقل فتحريم كل) فعل (دَاعِيَة) إِلَى محرم (مُقْتَضى) هَذَا (الدَّلِيل) بِمَعْنى تَحْرِيم الْقَلِيل لكَونه يَدْعُو إِلَى التكثير، ثمَّ أَنه (ثَبت الشَّرْع على وَفقه) أَي مُقْتَضَاهُ (فِي الِاعْتِكَاف وَالْحج) فَحرمت دواعي الْجِمَاع فِيهِ كَمَا حرم الْجِمَاع (و) ثَبت (على خِلَافه فِي الصَّوْم) فَلم تحرم دواعي الْجِمَاع فِيهِ كَمَا حرم الْجِمَاع، وَإِنَّمَا يكره إِذا لم يَأْمَن على نَفسه (وَلم يثبت) الشَّرْع على خِلَافه (فِي الظِّهَار فتحريم) الْجِمَاع (الْحَنَفِيَّة إِيَّاهَا) أَي الدَّوَاعِي (فِيهِ) أَي الظِّهَار (على وَفقه وَهَذَا) الْمَقْصُود الضَّرُورِيّ والمكمل لَهُ هُوَ (الْمُنَاسب الْحَقِيقِيّ، ودونها) أَي الضرورية مَقَاصِد

Rujukan halaman ini: تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، ج 3، ص 306 (SanadKitab #6327, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.