Lewati ke konten

Kitab: Taisirut Tahrir · Pengarang: أمير باد شاه

Baca Juz 2, halaman 189

  1. الجزء ٢
  2. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته وعدم تقيده بذلك

نفس الْوَقْت فَإِنَّهُ لَا مُنَاسبَة بَينه وَبَينهَا، وَإِنَّمَا جعل سَببا مجَازًا لِأَنَّهُ محلّ لحدوث النعم فأقيم مقَامهَا تيسيرا (وَشرط صِحَة مُتَعَلقَة) أَي الْوُجُوب مَعْطُوف على قَوْله سَبَب، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا تصحّ للصَّلَاة فِي غير الْوَقْت أَدَاء، ومتعلقه هُوَ المؤدّى (من حَيْثُ هُوَ كَذَلِك) أَي هُوَ شَرط صِحَة المؤدّى من حَيْثُ هُوَ مُتَعَلق الْوُجُوب: أَي من حَيْثُ هُوَ مؤدّى، إِذْ هُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار صَار مُتَعَلق الْوُجُوب (وَمَا قيل) وَالْقَائِل جمّ غفير من أَن وَقت الصَّلَاة (ظرفيته للمؤدّي وَهُوَ) أَي المؤدّي (الْفِعْل) يَعْنِي الْأَركان الْمَخْصُوصَة (وشرطيته للْأَدَاء وَهُوَ) أَي الْأَدَاء (غَيره) أَي الْفِعْل فَلَا يتحد المظروف والمشروط (غلط) خبر الْمَوْصُول (لِأَن الْفِعْل الَّذِي هُوَ الْمَفْعُول) أَي الَّذِي يفعل (فِي الْوَقْت) وَكَذَا قَالُوا الْمَفْعُول حَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ (هُوَ المُرَاد بِالْأَدَاءِ، لَا أَدَاء الْفِعْل الَّذِي هُوَ فعل الْفِعْل) قَوْله الَّذِي صفة أَدَاء الْفِعْل، وَالْمرَاد بِفعل الْفِعْل هُوَ الْوَصْف الْقَائِم بالفاعل: أَعنِي كَونه مؤدّيا لما فِي ذمّته (لِأَنَّهُ) أَي فعل الْفِعْل أَمر (اعتباري لَا وجود لَهُ) وَمَا لَا وجود لَهُ لَا يصلح للمشروطية، وَفِيه أَن الْأَمر الاعتباري إِذا كَانَ لَهُ ثبوب بِحَسب نفس الْأَمر كزوجية الْأَرْبَعَة لم لَا يجوز أَن يَقع مَشْرُوطًا بِشَرْط فَتَأمل (وَفِيه) أَي هَذَا الْقسم (مسئلة) تذكر فِي مباحثه لَا أَنَّهَا من أَفْرَاده.

(السَّبَب) للصَّلَاة الْمَكْتُوبَة هُوَ (الْجُزْء الأول من الْوَقْت عينا) أَي من حَيْثُ عينه فَهُوَ مَنْصُوب على التَّمْيِيز (للسبق والصلاحية بِلَا مَانع) يَعْنِي بعد مَا تعين أَن يكون الْوَقْت هُوَ السَّبَب لوُجُوبهَا وَلَا يُمكن جعله مَجْمُوع أَجْزَائِهِ لاستلزامه وُقُوع الصَّلَاة بعد الْوَقْت لزم أَن يكون بعض أَجْزَائِهِ، وكل جُزْء يصلح لذَلِك، والجزء الأول أسبق فِي الْوُجُود والاستحقاق وَلَا معَارض لَهُ فَتعين للسَّبَبِيَّة (وَعَامة الْحَنَفِيَّة) على أَن السَّبَب (هُوَ) الْجُزْء الأول من الْوَقْت إِذا اتَّصل بِهِ الْأَدَاء (فَإِن لم يتَّصل بِهِ الْأَدَاء انْتَقَلت) السَّبَبِيَّة مِنْهُ إِلَى مَا يَلِيهِ (كَذَلِك) ينْتَقل من كل جُزْء إِلَى مَا يَلِيهِ إِلَى أَن يصل (إِلَى مَا) أَي جُزْء (يتَّصل بِهِ) أَي بِالْأَدَاءِ (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم ينْتَه إِلَى جُزْء مُتَّصِل بِالْأَدَاءِ تعين الْجُزْء (الْأَخير) للسَّبَبِيَّة، يرد عَلَيْهِ أَن الْجُزْء الْأَخير إِن اتَّصل بِالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاة كَانَ دَاخِلا فِيمَا يتَّصل بِالْأَدَاءِ لما سَيَأْتِي من أَن التَّحْرِيمَة إِذا وَقعت فِي الْوَقْت تسمى أَدَاء، وَإِن لم يتَّصل فِينَا فِي مَا بعده، وَهُوَ قَوْله وَبعد خُرُوجه جملَته اتِّفَاقًا، وَالْجَوَاب أَنا نَخْتَار الشق الأول ونقول: اتِّصَاله بِالشُّرُوعِ يتَحَقَّق فِيمَا إِذا بَقِي من الْوَقْت مَا لَا يسع التَّحْرِيمَة فَحِينَئِذٍ لَا يتَحَقَّق الِاتِّصَال بِالْأَدَاءِ فَتدبر فَإِن قلت انْتِقَال السَّبَبِيَّة فرع تحققها وَلَا تحقق لَهَا بِدُونِ الِاتِّصَال بِالْأَدَاءِ قلت المُرَاد بهَا السَّبَبِيَّة بالقوّة الْقَرِيبَة من الْفِعْل (ولزفر) أَي وَالسَّبَب عِنْد زفر (مَا) أَي جُزْء (يسع) الْمَجْمُوع لتركب الْمُبْتَدَأ (مِنْهُ إِلَى آخر الْوَقْت الْأَدَاء) بِالنّصب

Rujukan halaman ini: تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، ج 2، ص 189 (SanadKitab #6327, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.