Lewati ke konten

Kitab: Taisirut Tahrir · Pengarang: أمير باد شاه

Baca Juz 3, halaman 262

  1. الجزء ٣
  2. مسئلة

الآحادي (قَول عُبَيْدَة) السَّلمَانِي (مَا اجْتمع أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ على شَيْء كاجتماعهم على مُحَافظَة الْأَرْبَع قبل الظّهْر، والأسفار بِالْفَجْرِ، وَتَحْرِيم نِكَاح الْأُخْت فِي عدَّة الْأُخْت). قَالَ الشَّارِح: كَذَا توارده الْمَشَايِخ رَحِمهم الله تَعَالَى وَالله أعلم بِهِ. أخرجه ابْن أبي شيبَة عَن معمر ابْن مَيْمُون قَالَ: لم يكن أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ يتركون أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر على حَال. وَعَن إِبْرَاهِيم قَالَ: مَا أجمع أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ على شَيْء مَا أَجمعُوا على التَّنْوِير بِالْفَجْرِ. هَذَا وَفِي التَّقْوِيم حكى مَشَايِخنَا عَن مُحَمَّد بن الْحسن نصا أَن إِجْمَاع كل عصر حجَّة إِلَّا أَنه على مَرَاتِب أَرْبَعَة، فالأقوى إِجْمَاع الصَّحَابَة نصا لِأَنَّهُ لَا خلاف فِيهِ بَين الْأمة، لِأَن الْعشْرَة وَأهل الْمَدِينَة يكونُونَ فيهم، ثمَّ الَّذِي ثَبت بِنَصّ الْبَعْض وسكوت البَاقِينَ، ثمَّ إِجْمَاع من بعد الصَّحَابَة على حكم لم يظْهر فِيهِ قَول من سبقهمْ. قَالَ ﷺ " خير النَّاس رهطي الَّذِي أَنا فيهم، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ، ثمَّ يفشو الْكَذِب "، ثمَّ إِجْمَاعهم على حكم سبقهمْ فِيهِ مُخَالف لِأَن هَذَا فصل اخْتلف الْفُقَهَاء فِيهِ انْتهى فَإِن قلت كَيفَ يَصح قَوْله لَا خلاف فِيهِ بَين الْأمة، وَقد سبق خلاف النظام وَبَعض المبتدعة قلت خلافهم فِي أصل انْعِقَاده لَا فِي حجيته بعد الِانْعِقَاد مستجمعا للشروط، على أَنه لَو فرض خلاف فِيهِ لَا يعْتد بِهِ.

مسئلة

(يحْتَج بِهِ) أَي بِالْإِجْمَاع (فِيمَا لَا يتَوَقَّف حجيته) أَي الْإِجْمَاع (عَلَيْهِ من الْأُمُور الدِّينِيَّة) بَيَان للموصول سَوَاء كَانَ ذَلِك (عقليا كالرؤية) أَي رُؤْيَة الله تَعَالَى فِي دَار الْآخِرَة. رزقنا الله تَعَالَى إِيَّاهَا (لَا فِي جِهَة) أَي حَال كَون المرئي لَيْسَ فِي جِهَة من الْجِهَات السِّت لتعاليه عَن ذَلِك (وَنفي الشَّرِيك) لَهُ تَعَالَى. (ولبعض الْحَنَفِيَّة) وَهُوَ صدر الشَّرِيعَة (فِي الْعقلِيّ) أَي فِي الِاحْتِجَاج بِالْإِجْمَاع فِيمَا يدْرك بِالْعقلِ خلاف بقول (مفيده) أَي مُفِيد مَا يدْرك بِالْعقلِ (الْعقل لَا الْإِجْمَاع) لاستقلال الْعقل بإفادة الْيَقِين فِيهِ، وَمَشى عَلَيْهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي برهانه، وَلَا أثر للْإِجْمَاع فِي العقليات فَإِن الْمُمْتَنع فِيهَا الْأَدِلَّة القاطعة، فَإِذا انتصبت لم يعارضها شقَاق وَلم يعضدها وفَاق (أَولا) أَي أَو غير عَقْلِي (كالعبادات) أَي كوجوبها من الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالصَّوْم وَالْحج (وَفِي الدُّنْيَوِيَّة كترتيب أُمُور الرّعية والعمارات) لمصَالح الْمُسلمين (وتدبير الجيوش قَولَانِ لعبد الْجَبَّار) أَحدهَا، وَعَلِيهِ جمَاعَة أَنه لَيْسَ بِحجَّة فِي القواطع هُوَ الصَّحِيح لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَكْثَرَ من قَول الرَّسُول، وَقد ثَبت أَن قَوْله إِنَّمَا هُوَ حجَّة فِي أَحْكَام الشَّرْع دون مصَالح الدُّنْيَا. قَالَ ﷺ " أَنْتُم أعلم بِأُمُور دنياكم وَأَنا أعلم بِأُمُور دينكُمْ ". وَكَانَ إِذا رأى رَأيا فِي الْحَرْب يُرَاجِعهُ

Rujukan halaman ini: تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه، ج 3، ص 262 (SanadKitab #6327, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.