Lewati ke konten

Kitab: Matnul Muwats-tsaq · Pengarang: محمد بن سالم ولد عدود

Baca halaman 864

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

٢٧١٩ - لِكُلِّ ذِي حَقٍّ فِي الِاسْتِيفَاءِ ... فَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ

٢٧٢٠ - ذُو صِبًا اوْ ذُو جِنَّةٍ فَلْيُنْتَظَرْ ... بُلُوغٌ اوْ إِفَاقَةٌ وَإِنْ بَدَرْ

٢٧٢١ - غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِالِاسْتِيفَاءِ ... فَذَا بِالِاسْتِيفَاءِ ذُو إِجْزَاءِ

٢٧٢٢ - وَقُتِلَ ابْنُ مُلْجِمٍ وَالْوَرَثَةْ ... فِيهِمْ صِغَارٌ لِلَّذِي قَدْ أَحْدَثَهْ

٢٧٢٣ - مِنْ سَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ ... أَوْ كَوْنِهِ بَاءَ بِالِارْتِدَادِ

٢٧٢٤ - إِذِ اسْتَحَلَّ الْقَتْلَ فَاسْتَحَقَّ أَنْ ... يُقْتَلَ، وَالْإِمَامُ يَوْمَهَا الْحَسَنْ

٢٧٢٥ - كَمِثْلِ مَا ثَنَّوْا بِالِاتِّفَاقِ ... عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ الِاسْتِحْقَاقِ

٢٧٢٦ - فَإِنْ يَغِبْ بَعْضٌ أَوِ الْإِذْنَ رَفَضْ ... لَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاؤُهُ فَإِنْ عَرَضْ

٢٧٢٧ - فَلَا قِصَاصَ وَعَلَى الَّذِي اسْتَقَلْ ... بَقِيَّةُ الدِّيَةِ لِلْغَيْرِ، وَهَلْ

٢٧٢٨ - يَتْبَعُهُ الْغَيْرُ بِهَا ابْتِدَاءَا ... أَوِ ابْتِدَاءً يُطْلَبُ الْأَدَاءَا

٢٧٢٩ - فِي مَالِ مَنْ بَدْءًا جَنَى وَيَرْجِعُ ... عَلَيْهِ وَارِثُوهُ بِالَّذْ دَفَعُوا

٢٧٣٠ - وَجْهَانِ فِي شَرْحِ الْبَهَا بِنَقْلِ ... أَوْضَحَ مِمَّا قَدْ أَتَى فِي الْأَصْلِ

٢٧٣١ - وَالْمُسْتَحِقُّ لِلْقِصَاصِ مَنْ لَهُ الْـ ... ـمِيرَاثُ فِي الْمَالِ عَلَى مُورِثِ كُلْ

٢٧٣٢ - لِقَوْلِهِ (فَأَهْلُهُ) الَّذْ فِي خَبَرْ ... أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ وَمَرْ

٢٧٣٣ - وَلِلَّذِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَدْ أَثَرْ ... فِي الزَّوْجَةِ الَّتِي عَفَتْ عِنْدَ عُمَرْ

٢٧٣٤ - وَهْوَ صَحِيحٌ يَرْتَقِي لِلْبَيْهَقِي ... وَقَبْلَهُ إِلَى ابْنِ هَمَّامٍ رَقِي

٢٧٣٥ - وَثَلَّثُوا بِالْأَمْنِ لِلتَّعَدِّي ... فِيهِ فَإِنْ جَنَتْ بِقَتْلِ عَمْدِ

٢٧٣٦ - حُبْلَى فَلَا سَبِيلَ لِاسْتِيفَاءِ ... مِنْ قَبْلِ وَضْعِهَا وَالِاسْتِغْنَاءِ

Rujukan halaman ini: متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 864 (SanadKitab #633, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.