Lewati ke konten

Kitab: Matnul Muwats-tsaq · Pengarang: محمد بن سالم ولد عدود

Baca halaman 785

  1. كتاب الوقف

١٣٨٦ - بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا يَمْلِكُ كُلْ ... وَإِنْ يَدَعْ شُفْعَتَهُ هَذَا الرَّجُلْ

١٣٨٧ - لَمْ يَكُ لِلْآخَرِ إِلَّا أَخْذُهَا ... بِدُونِ تَشْقِيصٍ لَهَا أَوْ نَبْذُهَا

١٣٨٨ - وَقُدْرَةٌ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ ... فَإِنْ عَنِ الْأَدَاءِ بِالْعَجْزِ ثُنِي

١٣٨٩ - لِلْكُلِّ أَوْ لِلْبَعْضِ لَمْ تَجِبْ لَهُ ... وَإِنْ يَكُنْ مِثْلِيًّا ادَّى مِثْلَهُ

١٣٩٠ - إِلَّا فَعَدْلَهُ وَإِنْ يُخْتَلَفِ ... فِي قَدْرِهِ وَلَمْ تَقُمْ لِطَرَفِ

١٣٩١ - بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ... مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ يُؤَخِّرِ

١٣٩٢ - طَلَبَهُ عَنْ عِلْمِهِ لَمْ تَجِبِ ... فَالفَوْرُ سَابِعُ شُرُوطِ الْمَطْلَبِ

١٣٩٣ - لَا لِكَغَيْبَةٍ ضَنًى حَبْسٍ صِغَرْ ... فَهْوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدَرْ

١٣٩٤ - لَكِنْ إِنِ الْاِشْهَادُ بِالطَّلَبِ أَمْـ ... ـكَنَ فَلَمْ يُشْهِدْ فَلَا شُفْعَةَ ثَمْ

١٣٩٥ - وَإِنْ بِلَا عِلْمٍ تَبَايَعَ نَفَرْ ... طَالَبَ مَنْ شَا وَعَلَى الْأَوَّلِ كَرْ

١٣٩٦ - ثَانٍ بِمَا قَدْ كَانَ مِنْهُ أَخَذَا ... إِنْ طَالَبَ الْأَوَّلَ بَدْءًا وَكَذَا

١٣٩٧ - وَإِنْ يَكُنْ فِيمَا الشَّفِيعُ أَخَذَا ... بِنَاءٌ اَوْ غَرْسٌ تَجِبْ قِيمَةُ ذَا

١٣٩٨ - لِلْمُشْتَرِي الَّذِي بِهِ الْأَرْضَ عَمَرْ ... إِنْ لَمْ يَشَأْ قَلْعًا لَهُ دُونَ ضَرَرْ

١٣٩٩ - وَبُقِّيَ الزَّرْعُ وَبَادِي الثَّمَرِ ... إِلَى حَصَادِ أَوْ جِذَاذِ الْمُشْتَرِي

١٤٠٠ - وَيَأْخُذُ الشِّقْصَ الَّذِي فِي عُقْدَتِهْ ... دَخَلَ سَيْفٌ مَثَلًا بِحِصَّتِهْ

كِتَابُ الْوَقْفِ

١٤٠١ - تَحْبِيسُكَ الْأَصْلَ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرْ ... وَقْفٌ وَفِي مُبَاحِ بَيْعٍ اسْتَمَرْ

١٤٠٢ - بِهِ انْتِفَاعٌ مَعْ بَقَا الْأَعْيَانِ ... يَجُوزُ كَالْحُقُولِ وَالْمَبَانِي

Rujukan halaman ini: متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»، ص 785 (SanadKitab #633, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.