Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 3, halaman 245

  1. الجزء ٣
  2. المسألة السابعة بعد المائتين إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له ر ز

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله وَلَا وَارِث لَهُ (ر ز) :)

الْمَذْهَب: نفذ فِي الثُّلُث وَبَطل فِي الْبَاقِي.

عِنْدهم: تنفذ فِي الْجَمِيع.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " إِن الله جعل لكم فِي آخر أعماركم ثلث أَمْوَالكُم "، وَجه الدَّلِيل: أَنه جعل لَهُ الثُّلُث، فَمَا زَاد لَيْسَ لَهُ (إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَاله وَلَا وَارِث لَهُ قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أحد روايتيه الْوَصِيَّة صَحِيحَة) .

لَهُم: ... .

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 3، ص 245 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.