(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة بعد الْمِائَتَيْنِ: الْوَصِيَّة للْقَاتِل (ر ط) :)
الْمَذْهَب: صَحِيحَة فِي أحد الْقَوْلَيْنِ.
عِنْدهم: لَا تصح.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ .
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
عقد تمْلِيك فصح للْقَاتِل كَسَائِر التمليكات، دَلِيل ذَلِك افتقاره إِلَى