Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 3, halaman 254

  1. الجزء ٣
  2. المسألة التاسعة بعد المائتين الوصية للقاتل ر ط

الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا اشْترى الْوَصِيّ شَيْئا من مَال الْيَتِيم (ر ى) :

الْمَذْهَب: لم يَصح.

عِنْدهم: يجوز بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " لَا يَشْتَرِي الْوَصِيّ من مَال الْيَتِيم شَيْئا وَلَا الإِمَام من الْمغنم شَيْئا " وَلم يفصل.

لَهُم: ... .

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 3، ص 254 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.