Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 100

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الثانية والثلاثون بعد المائتين رلب

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رلب)

نِكَاح الْأُخْت فِي عدَّة الْأُخْت الْبَائِن.

الْمَذْهَب: يجوز وَيجوز نِكَاح أَربع سواهَا.

عِنْدهم: لَا يجوز شَيْء من ذَلِك.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

عُمُوم قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم﴾ ، وَقَوله تَعَالَى: ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم﴾ ، وَقَوله تَعَالَى: ﴿ذَلِك أدنى أَلا تعولُوا﴾ ، وَلَيْسَ الْمَحْذُور عَلَيْهِ الْعَجز عَن الانفاق؛ لِأَنَّهُ يجوز أَن يستكثر السراري لَكِن الْمَحْذُور عَلَيْهِ الْعَجز عَن التحصين الْمُسْتَحق بِالنِّكَاحِ وَقد زَالَ بِالطَّلَاق هَذَا حجَّة فِي نِكَاح الْأَرْبَعَة سوى الْبَائِن.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 100 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.