Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 123

  1. الجزء ٤
  2. المسألة السابعة والثلاثون بعد المائتين رلز

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رلز.)

الْحر الْوَاجِد طول الْحرَّة.

الْمَذْهَب: لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة.

عِنْدهم: يجوز.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا (أَن ينْكح الْمُحْصنَات﴾

... ... ... ... . .) الْآيَة، فيتلقى مورد النَّص بِالْقبُولِ، واستبقينا أصل الِامْتِنَاع فِيمَا عدا صُورَة الْمُسْتَثْنى، وَلم يستفد حكم (فَسَاد) نِكَاح الْأمة من مَدْلُول الْآيَة بل الأَصْل الِامْتِنَاع، فَإِن الْآدَمِيَّة تنَافِي ملكي الْيَمين وَالنِّكَاح.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم﴾ ، وَقَوله: (وَأحل لكم مَا

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 123 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.