Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 136

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الأربعون بعد المائتين رم

(الْمَسْأَلَة الْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رم.)

إِذا ارْتَدَّ بعد ارتداد زَوجته؟

الْمَذْهَب: لم ينْدَفع فسخ النِّكَاح.

عِنْدهم: ينْدَفع.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... ... .

لَهُم:

حَدِيث الرِّدَّة أَن الصّديق أقرهم على أنكحتهم، وَلَا يلْزم على هَذَا احْتِمَال اخْتِلَاف الْأزْوَاج فِيمَا بَينهم فِي الرِّدَّة، فَإِن ذَلِك لَا طَرِيق إِلَى تعرفه فَيقدر أَنهم توافقوا جَمِيعًا وَصَارَ الْأَقَارِب الْمَوْتَى بغرق لَا يُورث بَعضهم من بعض وَيقدر مَوْتهمْ مَعًا، وَلَو ادعينا الْإِجْمَاع فِي حَادِثَة الرِّدَّة لساغ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 136 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.