Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 166

  1. الجزء ٤
  2. المسألة السادسة والأربعون بعد المائتين رمو

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن تَبْتَغُوا بأموالكم﴾ .

والحل الْمُسْتَثْنى عَن الأَصْل بِقَيْد لَا يُوجد دونه. وَقَالَ تَعَالَى فِي قصَّة الواهبة: ﴿خَالِصَة لَك﴾ فَلَو لم يتَقَيَّد فِي نِكَاح غَيره بِمهْر بَطل التَّخْصِيص، وَقَالَ النَّبِي ﵇: " لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْمهْر شرع فِي النِّكَاح عوضا، ومقداره فِي العوضية وَاحِد، فالجميع مَال، فالمهر حق الْمَرْأَة بِدَلِيل أَنَّهَا تستوفيه وتبرئ مِنْهُ وَالْوَاجِب حَقّهَا،

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 166 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.