Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 200

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الرابعة والخمسون بعد المائتين رند

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رند.)

الْجمع بَين الطلقات.

الْمَذْهَب: مُبَاح وَالْأولَى التدرج فِيهِنَّ.

عِنْدهم: بِدعَة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ﴾ ، وَقَوله تَعَالَى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ ، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يغن اللَّهِ كلا من سعته﴾ كَمَا قَالَ: ﴿فانكحوا﴾ .

لَهُم:

قيل للنَّبِي ﵇: إِن فلَانا طلق زَوجته ألفا، فَقَالَ: بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاث فِي مَعْصِيّة اللَّهِ "، وطلق رجل زَوجته بَين يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَضب، وَقَالَ: " أَتَلْعَبُونَ بِكِتَاب اللَّهِ! "، وَقَالَ: " تزوجوا وَلَا تطلقوا، فَإِنَّهُ يَهْتَز

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 200 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.