(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رند.)
الْجمع بَين الطلقات.
الْمَذْهَب: مُبَاح وَالْأولَى التدرج فِيهِنَّ.
عِنْدهم: بِدعَة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ﴾ ، وَقَوله تَعَالَى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ ، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يغن اللَّهِ كلا من سعته﴾ كَمَا قَالَ: ﴿فانكحوا﴾ .
لَهُم:
قيل للنَّبِي ﵇: إِن فلَانا طلق زَوجته ألفا، فَقَالَ: بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاث فِي مَعْصِيّة اللَّهِ "، وطلق رجل زَوجته بَين يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَضب، وَقَالَ: " أَتَلْعَبُونَ بِكِتَاب اللَّهِ! "، وَقَالَ: " تزوجوا وَلَا تطلقوا، فَإِنَّهُ يَهْتَز