Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 204

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الخامسة والخمسون بعد المائتين رنه

لَهُم: ... ... ... ... ...

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْوَاقِع بِالْكِنَايَةِ طَلَاق، وَحكم الطَّلَاق الرّجْعَة دَلِيل الدَّعْوَى أَن عندنَا الْجِهَة فِي رفع النِّكَاح الطَّلَاق، وَعِنْدهم: الطَّلَاق أُبِيح للْحَاجة ويندفع بِلَفْظِهِ، وَالْوَاقِع طَلَاق بِدَلِيل أَنه ينتقص بِهِ الْعدَد فقد وجد سَبَب حق الرّجْعَة بِشَرْطِهِ سليما عَن معَارض، فَيجب إثْبَاته؛ لِأَن سَببهَا النِّكَاح المتأكد لما فِيهِ من الألفة.

لَهُم:

الزَّوْج يملك الْإِبَانَة، وَالْمحل يقبلهَا، وَله أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِالْعقلِ وَالْبُلُوغ فصح كَمَا لَو كَانَ قبل الْمَسِيس وَبعد الْعدة، وبالخلع أَيْضا يملكهَا، وَلَا نظر إِلَى المعوض فِي تمْلِيك مَا لَيْسَ لَهُ، وَالْمعْنَى أَنه مَالك للنِّكَاح، فَملك إِسْقَاطه.

مَالك: الْكِنَايَات الظَّاهِرَة يَقع بهَا الثَّلَاث.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 204 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.