لَا يُغير الْمَعْنى، قَالَ الْبَنْدَنِيجِيّ: إِن كَانَ نحويا وَقع الطَّلَاق فِي الْحَال لِأَن مَرِيضَة صفة لَهَا وَهَذَا غير صَحِيح لِأَن مَرِيضَة نكرَة وَهِي معرفَة، (وَإِذا قَالَ: أَنْت طَالِق ٥ (٥) الاج (٣) قَالَ الطَّبَرِيّ: تطلق ج (٣) وَجهه: أَن ٥ لَا تكون طَلَاقا، وَإِنَّمَا يكون الْموقع مِنْهَا ج (٣) فَإِذا اسْتثْنى (ج (٣) فَإِن كَانَ اسْتثْنى الْجَمِيع، فَلم يَصح الِاسْتِثْنَاء وَوَقع الْموقع، قَالَ أَكثر الْأَصْحَاب: يَقع ب (٢) ، وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق ٥ الْأَب وَقع على قَول الطَّبَرِيّ ا) ، وَلَو) طَلقهَا فِي مرض مخوف وَقيل: قبل أَن يعافى لَا يَقع فِي أحد الْقَوْلَيْنِ.
Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان
Baca Juz 4, halaman 232
Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 232 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.