Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 237

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الثانية والستون بعد المائتين رسب

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رسب.)

بِمَاذَا تعْتَبر عدَّة الطَّلَاق؟ .

الْمَذْهَب: بِالرِّجَالِ وَالْحر يُطلق ثَلَاثًا وَإِن كَانَ تَحْتَهُ أمة.

عِنْدهم: بِالنسَاء.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء "، ثمَّ قد وَفينَا فِي جَانب الْمَرْأَة بالعدة، فَيجب أَن نفي فِي جَانب الرجل بِالطَّلَاق. وَقَالَ ﵇: " يُطلق العَبْد طَلْقَتَيْنِ وَتعْتَد الْمَرْأَة بقرءين ".

لَهُم:

قَوْله ﵇: " طَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ، وعدتها حيضتان ".

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 237 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.