Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 267

  1. الجزء ٤
  2. المسألة التاسعة والستون بعد المائتين رسط

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رسط.)

إِعْتَاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة.

الْمَذْهَب: لَا تجزي عَن الْكَفَّارَة.

عِنْدهم: يَجْزِي إِلَّا عَن كَفَّارَة الْقَتْل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ .

أَمر بالتحرير وَلم يَأْتِ بِهِ لِأَن الْكَافِر لَا يقبل أثر الْعتْق، فَإِن رقّه قَائِم (بِبَقَاء نَفسه) وَهُوَ الْكفْر وَالرّق ثَابت فِي الْكفَّار بدار الْحَرْب، وَلِهَذَا ثَبت فِي حق النِّسَاء، وَإِن لم يقاتلن.

لَهُم:

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ .

وَجه الدَّلِيل أَنه أَمر بتحرير رَقَبَة مُطلقَة فَزِيَادَة وصف الْإِيمَان يحْتَاج إِلَى دَلِيل وَالزِّيَادَة على النَّص نسخ فَامْتنعَ بِالْقِيَاسِ.

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 267 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.