Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 298

  1. الجزء ٤
  2. المسألة السادسة والسبعون بعد المائتين رعو

(مسَائِل اللّعان)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رعو.)

مَا يُوجب قذف الزَّوْجَة.

الْمَذْهَب: الْحَد، وَاللّعان دَافع لَهُ.

عِنْدهم: اللّعان حسب، فَإِن امْتنع حبس حَتَّى يُلَاعن.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ﴾ ، فعموم الْآيَة يتَنَاوَل الزَّوْج، نعم دَخلهَا التَّخْصِيص فاستثني عَنْهَا الزَّوْج الْقَاذِف إِذا لَاعن فَبَقيَ الْمُمْتَنع عَن اللّعان تَحت الْعُمُوم.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم وَلم يكن لَهُم شُهَدَاء إِلَّا أنفسهم فشهادة أحدهم أَربع شَهَادَات بِاللَّه﴾ فَبين حَال الْأزْوَاج وَذكر مَا عَلَيْهِم بفاء التعقيب، وَبِهَذَا خَرجُوا عَن عُمُوم الْآيَة الأولى فوزان قَوْله تَعَالَى فِي

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 298 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.