Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 324

  1. الجزء ٤
  2. المسألة الثانية والثمانون بعد المائتين رفب

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رفب:)

إِذا أقرَّت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد يحْتَمل أَن يكون الْعلُوق (بِهِ من النِّكَاح) .

الْمَذْهَب: لحق النّسَب مَا لم تنْكح زوجا يحْتَمل الْعلُوق مِنْهُ.

عِنْدهم: لَا يلْحق النّسَب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... ... ...

لَهُم:

قَول النَّبِي ﵇: " الْوَلَد للْفراش ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 324 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.