(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالثَّمَانُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رفج:)
العدتان من رجلَيْنِ.
الْمَذْهَب: لَا تتداخلان.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ، وَقَوله: ﴿فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها﴾ كل ذَلِك إِشَارَة إِلَى طلب فعل مِنْهَا وَهُوَ فعل الْكَفّ عَن النِّكَاح وأسبابه من الزِّينَة والتبرج، وَلَا يخفى أَدَاء حقين بِأَحَدِهِمَا.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذا بلغن أَجلهنَّ﴾ ، وَقَوله: ﴿أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ ، وَالْأَجَل زمَان تَأْخِير الحكم بعد انْعِقَاد السَّبَب كَذَلِك الطَّلَاق