Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 1, halaman 198

  1. الجزء ١
  2. المسألة السابعة عشرة سؤر السباع يز

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة عشرَة: سُؤْر السبَاع (يز) :)

الْمَذْهَب: طَاهِر.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى جَابر قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ﵇: أَنَتَوَضَّأُ مِمَّا أفضلت الْحمر؟

فَقَالَ: " نعم، وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا "، حَدِيث صَحِيح فِي سنَن الْبَيْهَقِيّ.

لَهُم:

سُئِلَ ﵇ عَن الْمِيَاه تكون بالفلاة تنوبها السبَاع. فَقَالَ: " إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم ينجس "، علل عدم النَّجَاسَة بِقدر المَاء لَا بِطَهَارَة الْوَارِد فَدلَّ على أَن مَا دون الْقلَّتَيْنِ نجس.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

حَيَوَان يجوز اقتناؤه إعجاباً بِهِ فَحكم بِطَهَارَة سؤره كجوارح الطير إِذْ لَو

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 1، ص 198 (SanadKitab #6337, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.