Lewati ke konten

Kitab: Taqwimun Nazhar · Pengarang: ابن الدهان

Baca Juz 4, halaman 393

  1. الجزء ٤
  2. المسألة السابعة والتسعون بعد المائتين رصز

(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رصز.)

مُوجب الْعمد فِي القَوْل الْمَنْصُور.

الْمَذْهَب: أحد أَمريْن إِمَّا الْقصاص وَإِمَّا الدِّيَة.

عِنْدهم: الْقصاص هُوَ الْوَاجِب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَول النَّبِي ﵇: " ثمَّ أَنْتُم يَا خُزَاعَة قتلتم هَذَا الْقَتِيل من هُذَيْل وَأَنا وَالله عَاقِلَة، فَمن قتل بعده قَتِيلا فأهله بَين خيرتين إِن أَحبُّوا قتلوا وَإِن أَحبُّوا أخذُوا الْعقل "، جعل الْخيرَة إِلَى الْأَوْلِيَاء.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: ﴿كتب عَلَيْكُم الْقصاص ... ... . .﴾ الْآيَة، أوجب الْقصاص نصا فَمن زَاد الدِّيَة فقد نسخ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَمن اعْتدى عَلَيْكُم ... ... . .﴾

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 393 (SanadKitab #6337, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.